الحر العاملي
76
وسائل الشيعة ( آل البيت )
لا يدري كم صلى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر علمه ( 1 ) من ذلك ، ثم قال : قلت له : فإنه لا يقدر على القضاء ، فقال إن كان شغله في طلب معيشة لابد منها ، أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه ، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء ، وإلا لقي الله وهو مستخف ، متهاون ، مضيع لحرمة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قلت : فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزي ( 2 ) أن يتصدق ؟ فسكت مليا ثم قال : لكم فليتصدق بصدقة ، قلت : فما يتصدق ؟ قال : بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة ، قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين ؟ قال : لكل ركعتين من صلاة الليل مد ( 3 ) ، ولكل ركعتين من صلاة النهار مد ، فقلت : لا يقدر فقال : مد إذا لكل أربع ركعات من صلاة النهار ( مد لكل أربع ركعات من صلاة الليل ) ( 4 ) ، قلت : لا يقدر ، قال : فمد إذا لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل والصلاة أفضل . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن عبد الله ، عن عبد الله بن سنان ، نحوه ( 5 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 6 ) . ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن عبد الله بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ( 7 ) . ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي سمينة ، عن محمد بن أسلم ، عن عبد الله بن سنان ، مثله ( 8 ) .
--> ( 1 ) في نسخة : ما علمه . وفي التهذيب : ما عليه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في هامش الأصل عن التهذيب : يصلح . ( 3 ) شطب في الأصل على كلمة ( مد ) وكتب فوقها علامة نسخة . ( 4 ) ليس في المصدر وشطب عليها المصنف وكتب فوقها علامة نسخة . ( 5 ) الكافي 3 : 453 / 13 . ( 6 ) التهذيب 2 : 11 / 25 . ( 7 ) التهذيب 2 : 198 / 778 . ( 8 ) المحاسن : 315 / 33 .